العلامة الحلي
97
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الباب الثاني : في الوضوء مقدمة : قال الكاظم عليه السلام : " من يتوضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلة إلا الكبائر " ( 1 ) . ويستحب للصلاة ، والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد . وفي هذا الباب فصول :
--> ( 1 ) الكافي 3 : 70 / 5 ، الفقيه 1 : 31 / 103 .